الميرزا جواد التبريزي
57
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 14 ) : لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة . ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها [ 1 ] . ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة [ 2 ] .